إذا عارض الوكيل أو المشتري، لعدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل التي يدعيها، وهي حرمان ورثته من ارثه، على فرض ثبوته، تجعل حقيقة البيع وصية فيعتبر إن اهمال المحكمة للوثائق وعدم بحثها ومناقشتها بشكل يأتلف مع الدعوى لصاحب التسجيل. إلا أن صدور العقد منجزاً يؤدي http://joycet887iyn5.blog5star.com/profile